مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

172

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

أم فيه تفصيل ؟ ومن هو وارثه ؟ وعلى من نفقته ؟ وكيف يثبت نسبه ودينه ؟ وهل يكون مالكاً لما معه ، وهل كان له ولمن أخذه شرائط ، أم لا ؟ وللتحقيق في المسائل التي أشير إليها وغيرها التي ترتبط به عقدنا هذا الفصل ويتشكّل من مباحث : المبحث الأوّل : معنى اللقيط أ : المعنى اللغوي قال ابن الأثير : « اللقيط : الطفل الذي يوجد مرميّاً على الطُّرُق ، لا يُعرف أبوه ولا امّه ، فعيل بمعنى المفعول » « 1 » ، وكذا في لسان العرب « 2 » ومعجم الوسيط « 3 » . وفي مجمع البحرين : « قال ابن عرفة : الالتقاط : وجودك للشيء على غير طلب ، ومنه قوله تعالى : ( يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ ) « 4 » ؛ أي يجده من غير قصد ، ومنه قولهم : لقيته التقاطاً ووردت الماء التقاطاً إذا وردته وهجمت عليه بغتةً » « 5 » . وفي تاج العروس : « وأمّا الصبيّ المنبوذ يجده إنسان ، فهو اللقيط عند العرب . . . وهو المولود الذي ينبذ على الطرق ، أو يوجد مرميّاً على الطرق لا يعرف أبوه ولا امّه » « 6 »

--> ( 1 ) النهاية في غريب الحديث والأثر : 4 / 264 . ( 2 ) لسان العرب : 5 / 514 . ( 3 ) المعجم الوسيط : 834 . ( 4 ) سورة يوسف : 12 / 10 . ( 5 ) مجمع البحرين : 3 / 1640 . ( 6 ) تاج العروس من جواهر القاموس : 10 / 401 .